بلوغ المرام من أدلة الأحكام
| بَابُ الرَّجْعَةِ | ||
| ١٠٨٦ | عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ(١). | ص |
| ١٠٨٧ | وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). | ص |