عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
| (٥) باب ما يَجوز قتلُه | ||
| ٢٢١ | عن عائشةَ ﵂، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ مِن الدَّوابِّ كُلُّهنَّ فاسقٌ، يُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأَرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ». ـ ولمسلم: «يُقتَلُ خَمسُ فواسقَ في الحِلِّ والحَرَمِ». الحِدَأةُ: بكسر الحاء، وفتح الدال.(١) |
ص |