عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
عبد الغني المقدسي

(٥) باب ما يَجوز قتلُه
٢٢١ عن عائشةَ ﵂، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ مِن الدَّوابِّ كُلُّهنَّ فاسقٌ، يُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأَرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ».
ـ ولمسلم: «يُقتَلُ خَمسُ فواسقَ في الحِلِّ والحَرَمِ».
الحِدَأةُ: بكسر الحاء، وفتح الدال.(١)
ص
الفهرس