عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
| باب صدقَةِ الفِطرِ | ||
| ١٧٦ | عن عبدِالله بن عُمَرَ ﵄ قال: فرَضَ النبيُّ ﷺ صدقَةَ الفِطرِ ـ أو قال: رمضانَ ـ على الذكر والأنثى، والحُرِّ والمملُوك: صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ. قال: فعدَّلَ الناسُ بِه نصفَ صَاع من بُرٍّ، على الصَّغيرِ والكَبيرِ. ـ وفي لَفظٍ: أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلَى الصلاةِ.(١) |
ص |
| ١٧٧ | عن أبي سَعيدٍ الخُدَرِي ﵁ قال: كُنَّا نعطيها في زمانِ النبيِّ ﷺ صاعاً من طعامٍ، أو صَاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً مَن أقِطٍ، أو صاعاً مِن زبيبٍ. فلمَّا جاء مُعَاوِيَةُ، وجاءت السَّمْرَاءُ قال: أرَى مُدًّا من هذا يَعدِل مُدَّينِ. قال أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزال أُخرِجُه كما كُنتُ أُخرِجُه.(٢) | ص |