البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ العُدَدِ وَالاسْتِبْرَاءِ
٤٠٥ عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ﵁ أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأخْرَجَاهُ مُطَوَّلاً مِنْ حَدِيثِ سُبَيْعَةَ.(١) ص
٤٠٦ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً».(٢) ص
٤٠٧ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيباً إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ».(٣) ص
٤٠٨ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».(٤) ص
٤٠٩ وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلامٍ… الحَدِيثُ تَقَدَّمَ في الإقْرَارِ. ص
الفهرس