البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ الطَّلاقِ | ||
| ٣٩٤ | عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يُعَدَّ ذلِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً.(١) | ص |
| ٣٩٥ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».(٢) | ص |
| ٣٩٦ | وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﵁ في قِصَّةِ اللِّعَانِ أنَّ عُوَيْمِراً طَلَّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ… الحَدِيثُ.(٣) | ص |