البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ الطَّلاقِ
٣٩٤ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يُعَدَّ ذلِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً.(١) ص
٣٩٥ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».(٢) ص
٣٩٦ وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﵁ في قِصَّةِ اللِّعَانِ أنَّ عُوَيْمِراً طَلَّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ… الحَدِيثُ.(٣) ص
الفهرس