البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ الحَجِّ
٢٤٩ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وَفي لَفْظٍ؛ تَقْدِيمُ الصَّوْمِ عَلَى الحَجِّ.(١)
ص
٢٥٠ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ امْرَأةً مِنْ خَثْعَمَ قالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبي شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ: «نَعَمْ»، وَذلِكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ.(٢) ص
٢٥١ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرْأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ.(٣) ص
الفهرس