البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

بَابُ المَوَاقِيتِ
٢٥٢ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لامْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ، سَمَّاهَا ابنُ عَبَّاسٍ: «مَا مَنَعَكِ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا»؟ قالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إذا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».
وَفي لَفْظٍ: «تَقْضِي حَجَّةً، أوْ حَجَّةً مَعِي».(١)
ص
٢٥٣ وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقالَ: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».(٢) ص
٢٥٤ وَعَنْ أنَسٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ إلَّا الَّتي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ـ أوْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ ـ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.(٣) ص
٢٥٥ وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَ أخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمنِ أنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَفَعَلَ.(٤) ص
الفهرس