البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ القَسْمِ وَالنُّشُوزِ
٣٨٨ عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ، وَإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ.
قالَ أبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أنَساً رَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.(١)
ص
٣٨٩ وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذا أرَادَ سَفَراً أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ.(٢) ص
٣٩٠ وَعَنْهَا أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.(٣) ص
٣٩١ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «المَرْأةُ كَالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عِوَجٌ».(٤) ص
٣٩٢ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».(٥) ص
الفهرس