البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ الرَّضَاعِ
٤١٠ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». تَقَدَّمَ في النِّكَاحِ [برقم (٣٧٧)]. ص
٤١١ وَعَنْهَا أيْضاً أنَّ أفْلَحَ أخَا أبي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإنَّ أخَا أبي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي، وَإنَّمَا أرْضَعَتْنِي امْرَأةُ أبي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي، وَإنَّمَا أرْضَعَتْنِي امْرَأتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ».
قالَ عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.(١)
ص
الفهرس