البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالمُسَاقَاةِ | ||
| ٣٣٦ | عَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. لَفْظُ البُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.(١) | ص |
| ٣٣٧ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ ﷺ عَامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ.(٢) | ص |
| ٣٣٨ | وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ.(٣) | ص |