البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ الصِّيَالِ وَالخِتَانِ | ||
| ٤٤٠ | عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».(١) | ص |
| ٤٤١ | وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ﵁ أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لا دِيَةَ لَكَ».(٢) | ص |
| ٤٤٢ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ».(٣) | ص |
| ٤٤٣ | وَعَنْهُ أيْضاً قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ﷺ ابنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالقَدُومِ». قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: القَدُومُ؛ اسْمٌ لِلْقَرْيَةِ.(٤) | ص |