البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ الإيلاءِ وَغَيْرِهِ | ||
| ٤٠٠ | عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ في مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ.(١) | ص |
| ٤٠١ | وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قالَ: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقالَ: قَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.(٢) | ص |
| ٤٠٢ | عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ﵁ قالَ: أقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلاً، أيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا، قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إنْ أمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قالَ ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ. [تقدم برقم (٣٩٦)]. |
ص |
| ٤٠٣ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اليَوْمَ أمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».(٣) | ص |
| ٤٠٤ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَألْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأةِ.(٤) | ص |