البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٤٣٥ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».(١) ص
٤٣٦ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ـ وَفي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ـ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.(٢) ص
الفهرس