البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ اللُّقَطَةِ
٣٤٨ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ»، وَسَألَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»، وَسَألَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ».(١) ص
٣٤٩ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ…» الحَدِيثُ، وَفِيهِ: «وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».
تَقَدَّمَ في مُحَرَّمَاتِ الإحْرَامِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ»(٢)، وَالمُرَادُ بِهِ: الوَاجِدُ.
ص
الفهرس