البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ النَّفَقَاتِ | ||
| ٤١٢ | عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: «لا، إلَّا بِالمَعْرُوفِ».(١) | ص |
| ٤١٣ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا تَصُومُ المَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإذْنِهِ».(٢) | ص |
| ٤١٤ | وَعَنْهُ أيْضاً قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا أتَى أحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أوْ لُقْمَتَيْنِ، أوْ أُكْلَةً أوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاجَهُ».(٣) | ص |
| ٤١٥ | وَعَنِ المَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ قالَ: رَأَيْتُ أبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَألْتُهُ عَنْ ذلِكَ، قالَ: فَذَكَرَ أنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ».(٤) | ص |
| ٤١٦ | وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: حَجَمَ أبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ أوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.(٥) | ص |
| ٤١٧ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ أطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ».(٦) | ص |