البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ الزَّكَاةِ | ||
| ٢٢١ | عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الفِطْرِ».(١) |
ص |
| ٢٢٢ | وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى اليَمَنِ: «إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أهْلَ كِتَابٍ، فَإذا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» [تقدم برقم ١٢٦]. | ص |
| ٢٢٣ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ؛ قالَ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فَمَنْ قالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟» فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: عَنَاقاً، بَدَلَ: عِقَالاً.(٢) |
ص |
| ٢٢٤ | وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».(٣) | ص |
| ٢٢٥ | وَعَنْ أنَسٍ وَابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ فِضَّةٍ.(٤) | ص |
| ٢٢٦ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفي الرِّكَازِ الخُمُسُ».(٥) | ص |
| ٢٢٧ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ ـ مِنْ رَمَضَانَ ـ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ. وَفي لَفْظٍ: قالَ ابنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.(٦) |
ص |
| ٢٢٨ | وَعَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى المُصَلَّى.(٧) | ص |
| ٢٢٩ | وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أوْ مَمْلُوكٍ؛ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أوْ صَاعاً مِنْ أقِطٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.(٨) | ص |
| ٢٣٠ | وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ؟ قالَ: «أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أكُنْتِ تَقْضِيهِ»؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ بِالقَضَاءِ».(٩) | ص |