عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
عبد الغني المقدسي

كتاب الأشربةِ
٣٩٠ عن عبدِالله بن عمرَ ﵄: أن عمرَ قال - على مِنبَرِ رسولِ الله ﷺ -: أما بعد، أيها الناسُ! إنه نزلَ تحريمُ الخمرِ وهي من خمسةٍ: من العِنَبِ، والتَّمرِ، والعَسَلِ، والحِنطَةِ، والشعيرِ. والخمرُ: ما خامَرَ العقلَ. ثلاثٌ ودِدتُ أن رسولَ الله ﷺ كان عَهِدَ إلينا فيهنَّ عَهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكلالةُ، وأبوابٌ من أبوابِ الربا.(١) ص
٣٩١ عن عائشةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ: سُئِلَ عن البِتْعِ؟ فقال: «كلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهوَ حَرَامٌ».
البِتْعُ: نبيذُ العَسَلِ.(٢)
ص
٣٩٢ عن عبدالله بن عبَّاسٍ ﵄ قال: بلغَ عمرَ ﵁ أن فلاناً باعَ خمرًا، فقالَ: قاتلَ الله فُلاناً! ألَم يَعلَم أن رسولَ الله ﷺ قالَ: «لعن اللهُ اليهودَ! حُرِّمَت عليهِمُ الشحومُ، فجَمَلُوها فباعُوها»؟!(٣) ص
الفهرس