الغاية والتقريب
أبو شجاع الأصفهاني

كتاب الفرائض والوصايا

الْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى، وَالْعَمُّ، وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا، وَالزَّوْجُ، وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ.

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلَتْ، وَالْأُخْتُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ.

وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَوَلَدُ الصُّلْبِ.

وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ: الْعَبْدُ، وَالْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْقَاتِلُ، وَالْمُرْتَدُّ، وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، ثُمَّ ابْنُهُ.

فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ.

فصل (في الفروض المقدرة)

وَالْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.

فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، وَالزَّوْجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.

وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَالزَّوْجَةُ أَوِ الزَّوْجَاتُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.

وَالثُّمُنُ: فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ إِذَا كَانَ لِلزَّوْجِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى.

وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: الْبِنْتَيْنِ، وَبِنْتَيِ الِابْنِ، وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ.

وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ.

وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: الْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَلِلْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ، وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ.

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ، وَالْأَجْدَادُ بِالْأَبِ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الْوَلَدِ، وَوَلَدِ الِابْنِ، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ: الِابْنِ، وَابْنِ الِابْنِ، وَالْأَبِ.

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ.

وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ: الْأَعْمَامُ، وَبَنُو الْأَعْمَامِ، وَبَنُو الْأَخِ، وَعَصَبَاتُ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ.

فصل (في الوصية)

وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ، وَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ؛ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْأَمَانَةُ.

الفهرس