البلغة في أحاديث الأحكام
| كِتَابُ النِّكَاحِ | ||
| ٣٧٢ | عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».(١) | ص |
| ٣٧٣ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».(٢) | ص |
| ٣٧٤ | وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَهُ وَقَدْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً: «هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ».(٣) | ص |
| ٣٧٥ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلَّا أنْ يَأْذَنَ لَهُ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ».(٤) |
ص |
| ٣٧٥/أ | وَعَنْ عَلِيٍّ وَابنِ مَسْعُودٍ [﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ].(٥) | ص |
| ٣٧٦ | وَعَنِ [ابنِ عمر] ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ عَلَى أنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.(٦) | ص |