البلغة في أحاديث الأحكام
| بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ | ||
| ٣٧٧ | عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».(١) | ص |
| ٣٧٨ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا».(٢) | ص |
| ٣٧٩ | وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ ثَلاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «لا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ».(٣) | ص |