البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ
٣٧٧ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».(١) ص
٣٧٨ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا».(٢) ص
٣٧٩ وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ ثَلاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «لا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ».(٣) ص
الفهرس