البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَالمُسَاقَاةِ
٣٣٦ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. لَفْظُ البُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.(١) ص
٣٣٧ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ ﷺ عَامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ.(٢) ص
٣٣٨ وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ.(٣) ص
الفهرس