عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
عبد الغني المقدسي

(١) باب حَدِّ السَّرِقَة
٣٥٢ عن عبدِالله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيمَتُه - وفي لفظٍ - ثمنُه - ثلاثةُ دراهمَ.(١) ص
٣٥٣ وعن عائشةَ ﵂، أنَّها سَمِعَت رسولَ الله ﷺ يقولُ: «تُقطَعُ اليَدُ في رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».(٢) ص
٣٥٤ وعن عائشةَ ﵂: أنّ قُريشاً أهَمَّهُم شَأنُ المَخزُوميةِ التي سَرَقَت، فقالوا: مَن يُكَلِّمُ فيها رسولَ الله ﷺ؟ فقالُوا: ومَن يَجْتَرِئُ عَليه إلاَّ أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ الله ﷺ؟ فكلَّمَهُ أسامةُ، فقال: «أتَشفَعُ في حَدٍّ من حُدُودِ الله؟!». ثُمَّ قام، فاختَطَبَ فقال: «إنَّما أهْلَكَ الذِينَ مِن قَبلِكُم أنَّهُم كانوا إذا سَرَقَ فيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهِم الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيهِ الحَدَّ. وايمُ الله! لَو أنَّ فاطمةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
- وفي لفظٍ: قالت: كانَتِ امرأةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وتَجْحَدُه، فأمَرَ النبيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِها.(٣)
ص
الفهرس