البلغة في أحاديث الأحكام
| بَابُ الأصُولِ وَالثِّمَارِ | ||
| ٣١٣ | عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».(١) | ص |
| ٣١٤ | وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.(٢) | ص |
| ٣١٥ | وَعَنْ أنَسٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وَفي لَفْظٍ: فَقُلْنَا لأنَسٍ: فَمَا زُهُوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ.(٣) |
ص |
| ٣١٦ | وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ.(٤) | ص |
| ٣١٧ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أوْ: في خَمْسَةِ أوْسُقٍ. الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ أحَدِ رُوَاتِهِ.(٥) | ص |