البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

بَابُ المَنَاهِي
٢٩٦ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ.(١) ص
٢٩٧ وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ.(٢) ص
٢٩٨ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.
وَفي لَفْظٍ: كَانَ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ.
وَحَبَلُ الحَبَلَةِ؛ أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ.(٣)
ص
٢٩٩ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.(٤) ص
٣٠٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ».
وَفي لَفْظٍ: «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ».(٥)
ص
٣٠١ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».(٦) ص
٣٠٢ وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
وَلِمُسْلِمٍ: «لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ؛ فَهُوَ بِالخِيَارِ».(٧)
ص
٣٠٣ وَعَنْهُ أيْضاً قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَسُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ».(٨) ص
٣٠٤ وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ».(٩) ص
٣٠٥ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
وَفي لَفْظٍ: «لا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلَّا أنْ يَأْذَنَ لَهُ».(١٠)
ص
٣٠٦ وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.(١١) ص
الفهرس