البلغة في أحاديث الأحكام
ابن الملقن

بَابُ الأصُولِ وَالثِّمَارِ
٣١٣ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».(١) ص
٣١٤ وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.(٢) ص
٣١٥ وَعَنْ أنَسٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ.
وَفي لَفْظٍ: فَقُلْنَا لأنَسٍ: فَمَا زُهُوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ.(٣)
ص
٣١٦ وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ.(٤) ص
٣١٧ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أوْ: في خَمْسَةِ أوْسُقٍ. الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ أحَدِ رُوَاتِهِ.(٥) ص
الفهرس