البلغة في أحاديث الأحكام
| بَابُ المَنَاهِي | ||
| ٢٩٦ | عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ.(١) | ص |
| ٢٩٧ | وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ.(٢) | ص |
| ٢٩٨ | وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وَفي لَفْظٍ: كَانَ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الحَبَلَةِ؛ أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ.(٣) |
ص |
| ٢٩٩ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.(٤) | ص |
| ٣٠٠ | وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ». وَفي لَفْظٍ: «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ».(٥) |
ص |
| ٣٠١ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».(٦) | ص |
| ٣٠٢ | وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَلِمُسْلِمٍ: «لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ؛ فَهُوَ بِالخِيَارِ».(٧) |
ص |
| ٣٠٣ | وَعَنْهُ أيْضاً قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَسُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ».(٨) | ص |
| ٣٠٤ | وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ».(٩) | ص |
| ٣٠٥ | وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». وَفي لَفْظٍ: «لا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلَّا أنْ يَأْذَنَ لَهُ».(١٠) |
ص |
| ٣٠٦ | وَعَنْهُ أيْضاً أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.(١١) | ص |