عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
| (٢) باب العَرَايَا وغَيْرِ ذلك | ||
| ٢٦٥ | عن زيدِ بن ثَابِتٍ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. ـ ولمسلم: بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.(١) |
ص |
| ٢٦٦ | عن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بَيْع العَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.(٢) | ص |
| ٢٦٧ | عن عبدالله بن عُمَرَ ﵄، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِع، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». ـ ولمسلم(٣): «ومَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».(٤) |
ص |
| ٢٦٨ | وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». ـ وفي لفظ: «حَتَّى يَقْبِضَهُ». وعن ابن عباس مِثلُه(٥).(٦) |
ص |
| ٢٦٩ | وعن جابر بن عبدالله ﵁: أنه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عام الفتح: «إنَّ اللَّهَ ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخَمْرِ، والمَيْتَةِ، والخِنْزِيرِ، والأَصْنَامِ». فقيلَ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فإنها يُطْلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقَال: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قال رسولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهَ اليَهُودَ؛ إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». جَمَلُوه: أَذَابُوه.(٧) |
ص |