عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
عبد الغني المقدسي

(٩) بابُ الفَرَائِض
٢٩٧ عن عبدالله بن عباس ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُو لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
ـ وفي رواية: «اقسِمُوا المَالَ بَينَ أهلِ الفَرَائِض على كتاب الله، فما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».(١)
ص
٢٩٨ عن أسامةَ بنِ زَيدٍ قال: قلتُ: يا رَسُولَ الله! أَتَنزِلُ غَداً في دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قال: «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِبَاعٍ؟!». ثُمَّ قال: «لاَ يَرِثُ الكَافِرُ المُسلِمَ، ولاَ المسلمُ الكَافِرَ».(٢) ص
٢٩٩ عن عبدالله بن عُمَرَ ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيعِ الوَلاَءِ وهِبَتِهِ.(٣) ص
٣٠٠ عن عَائشةَ ﵂ أنَّها قالت: كانت في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَت عَلَى زَوجِها حِينَ عَتَقَت، وأُهدِيَ لَهَا لَحمٌ، فدَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ والبُرمَةُ عَلَى النَّارِ، فدَعَا بِطَعَام، فأُتِيَ بِخُبزٍ وأُدمٍ مِن أُدمِ البَيتِ، فقالَ: «ألَم أَرَ البُرمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحمٌ؟». فقالُوا: بَلَى يا رسولَ الله! ذلك لَحمٌ تُصُدِّقَ بِه عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهنَا أن نُطعِمَكَ مِنهُ. فقَالَ: «هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنها لَنَا هَدِيَّةٌ». وقَالَ النبيُّ ﷺ فِيهَا: «إنَّما الوَلاَءُ لِمَن أَعْتَقَ».(٤) ص
الفهرس