عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
| (٣) بابُ الفِديةِ | ||
| ٢١٨ | عن عبدِالله بن مَعقِلٍ قال: جلستُ إلَى كَعبِ بن عُجرَةَ فسألتُه عَن الفِديةِ؟ فقال: نَزَلَت فِيَّ خَاصَّةً، وهِيَ لَكُم عَامَّةً، حُمِلَت إلى رسولِ الله ﷺ، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجهِي، فقال: «مَا كنتُ أرَى الوجَعَ بلَغ بكَ ما أرَى!» - أو: «ما كنتُ أرَى الجَهدَ بلَغ بكَ ما أرَى! - أتَجِدُ شاةً؟» فقلتُ: لاَ. قال: «فَصُمْ ثلاثَةَ أيامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صَاعٍ». وفي رواية: فأَمَرَه رسولُ الله ﷺ أن يُطعِمَ فَرَقًا بَينَ سِتَّةٍ، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصُومَ ثلاثةَ أيامٍ.(١) |
ص |